السيد الخوئي
207
كتاب النكاح
إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ( 1 ) ، أو كان أحدهما
--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .
السيد الخوئي
207
كتاب النكاح
إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ( 1 ) ، أو كان أحدهما
--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .